قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا - رقم الحساب الجاري 25 دينارا 30 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية )
- قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المالية والنشاط الاقتصادي 242 ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-54 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية الدولة الى ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 242 / مرسوم رقم 65-4 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لرئيس الجمهورية ( استدراك ) .. 243 مرسوم رقم 65-20 مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 | الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ( استدارك ) 243 مرسوم رقم 65-24 مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1965 للميزانية الملحقة للرى وماء الشرب ( استدراك ) - 243 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية 244 وزارة العدل : مراسيم باكتساب الجنسية الجزائرية . 244
- قرارات تتضمن حركة موظفين عموميين وموظفي التنفيذ 249
242 الجريدة الرسمية وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوظيفة العمومية 249
- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري - 249
- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 250 بلاغات ، اعلانات للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) السحب العاشر الذى جرى بتاريخ 22 يناير سنة 1965 لاستهلاك 76. را سندا . 250 قائمة مجملة للسندات المستهلكة فى السحب السنوى في 5 فبراير سنة 1965 والسندات المطروحة في السحوب السابقة والتي لم يجر تسددها بعد . 250 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلانات 251 عمالة مستغانم مناقصة 252 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 2 مارس سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية الدولة الى ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المالية والنشاط | عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولاسيما مادته الثانية الاقتصادي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب | الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 يوليو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد الهاشمى الساحلي نائبا لمدير المالية والنشاط الاقتصادي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد الهاشمى الساحلي نائب مدير المالية والنشاط الاقتصادي امضاء جميع الوثائق الحسابية والادارية باستثناء القرارات والمقررات والمناشير باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 • احمد بن بلة وبمقتضى المرسوم رقم 65-20 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 بشأن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 بشأن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1964 لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون الفا ومائة دينار ( 186,100 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون الفا ومائة دينار ( 186,100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة (ب) الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-54 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-91 الاعتماد الاحتياطي لتعديل مختلف اعتمادات الموظفين …. 100 96 القسم السابع - المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف الاحتمالية التكملة الاحتمالية المخصصات الابواب المذكورة في جدول الحالة ( ب ) 900000 …… مجموع الاعتمادات الملغاة …… 100 ر186 جدول الحالة ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . . . . . . …… . 900000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …… 100 ر6 القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات . … 34-91 مستودع السيارات …… . . . 4500000 … ر45 مجموع الاعتمادات المفتوحة 100 ر 186 مرسوم رقم 65-4 مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق | 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لرئيس الجمهورية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 الصفحة 69 بدلا من : الاعتمادات الابواب العناوين المفتوحة 34-1 . الادارة المركزية - الديوان - اعادة النفقات 1..ره 34-2 . الادارة المركزية - الديوان - اداوت وتسيير المصالح ا.. ره يقرأ ما يلي : الاعتمادات الابواب العناوين المفتوحة 340-01 مصالح رئاسة الجمهورية - اعادة النفقات 1..ره 34-02 مصالح رئاسة الجمهورية - ادوات وتسيير المصالح 01. ره والباقي بدون تغيير مرسوم رقم 65-20 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 الصفحة 107 بدلا من : 31-2 0 - الادارة المركزية - اعادة النفقات يقرأ ما يلي : 31 02 31 الادارة المركزية التعويضات ومنح مختلفة والباقي بدون تغيير مرسوم رقم 65-24 مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1965 للميزانية الملحقة للرى وماء الشرب ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 الصفحة 115 - العمود الثاني
244 الجريدة الرسمية بدلا من : المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه ، بتنفيذ ….. يقرأ ما يلي : المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ … والباقي بدون تغيير ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-337 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الحاق المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية وكذا المندوبية للتكوين المهنى ولترقية الاطارات ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد كامل عبد الله خوجة مديرا عاما للتخطيط والدراسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية .. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد كامل عبد الله خوجة المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة العدل مراسيم باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مراسيم مؤرخة فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 بشأن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 أسماؤهم : نوند و دو فرانسين مارى زوجة لافيون فابيان المولودة في فاتح مايو سنة 1933 بمدينة الجزائر . الهبرى بن حماد بن قدور المولود في 6 يناير سنة 1943 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : حماد الهبرى الصحراوى احمد بن الحسن المولود في 22 فبراير سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : الصحراوى عمرو المولود في 4 يناير سنة 1950 بالمرسى الكبير ، الصحراوى لحسن المولود في 9 فبراير سنة 1952 بالمرسى الكبير ، الصحراوى فاطمة المولودة في 14 اكتوبر سنة 1954 بالمرسى الكبير ، الصحراوى آمنة المولودة فى 21 ابريل سنة 1956 بالمرسى الكبير ، الصحراوى محمد المولود في 3 يونيو سنة 1958 بالمرسى الكبير ، الصحراوى الهوارى المولود في 9 يوليو سنة 1960 بالمرسى الكبير ، الصحراوى عائشة المولودة فى 23 غشت سنة 1961 بالمرسى الكبير ، الصحراوى نور الدين المولود في 16 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، الزناسني الصافي المولود في 23 مارس سنة 1936 بعين الطلبة ( وهران ) وولداه القاصران : الزناسني عائشة المولودة في 9 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت ، الزناسني نور الدين المولود في 3 غشت سنة 1962 ببني صاف ، ابن احمد بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1933 بوهران واولاده القصر :
- حسين بن بن احمد المولود في 27 ابريل سنة 1958 بوهران ، عبد الكريم بن بن احمد المولود في 23 مايو سنة 1960 بوهران ، حليمة بنت بن احمد المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، بلقاسم بن الحاج بن محمد المولود في أول أبريل سنة 1880 بسيدي عمر و ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا خلافي بلقاسم بن بلحاج بن محمد . خالدي قدور المولود في 1929 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : خالدي فاطمة المولودة فى 23 سبتمبر سنة 1950 ببني صاف ، خالدي محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1952 ببني صاف ، خالدي ميمون المولود في 25 يوليو سنة 1954 ببني صاف
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 خالدي رابح المولود في 9 يوليو سنة 1956 ببني صاف ، خالدى مليكة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1958 بيني صاف ، خالدي علي المولود في أول يناير سنة 1961 بالمرسى الكبير .
- الشريف الوزاني سيد عبد القادر المولود في 7 مايو سنة 1943 بوهران ، عمر و ولد البكاى المولود في 26 يناير سنة 1931 بعين الكيحل ( وهران ) واولاده القصر : فريد ولد عمرو المولود في 7 غشت سنة 1953 بعين الكيحل ، مامت بنت عمرو المولودة في 23 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، محمد ولد عمرو المولد في 4 أبريل سنة 1957 بوهران ، على ولد عمرو المولود في 24 اكتوبر سنة 1960 بوهران ، فتيحة بنت عمر و المولودة فى ه اكتوبر سنة 1963 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : بكاى عمرو ، بكاي فريد ، بكاي مامت ، بكاي محمد ، بكاي علي ، بكاى فتيحة محمد بن المقدم بن مقران المولود في 25 نوفمبر سنة 1943 ببوتليليس ) وهران ) وولداه القاصران : مليكة بنت محمد المولودة فى 26 يونيو سنة 1961 بوهران،
- يوسف بن محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا مقران محمد ، مقرآن مليكة ، و مقرآن يوسف نقاوى مصطفى المولود سنة 1931 بالراحل ( وهران ) وولداه القاصران : تقاوى الهوارى المولود في 26 ديسمبر سنة 1955 بالراحل نقاوي فاطمة المولودة فى 10 ديسمبر سنة 1957 بالراحل . ميلودة بنت بوشعيب زوجة بن عيشوش احمد المولودة في أول سبتمبر سنة 1927 بشعبة اللحم ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر ميلودة علي بن عبد القادر بن بشير المولود في 14 نوفمبر سنة 1929 بوهران واولاده القصر : سليمة بنت علي المولودة في 14 اكتوبر سنة 1957 بوهران، عبد القادر بن علي المولود في 30 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، صافية بنت علي المولودة فى 14 اكتوبر سنة 1960 بوهران ، محمد بن علي المولود في 12 غشت سنة 1962 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر علي ، ابن عبد القادر سليمة ، ابن عبد القادر عبد القادر ، ابن عبد القادر صافية ، ابن عبد القادر محمد يحياوى الطيب بن علي المولود سنة 1929 بحاسي الفلة ( ( و وهران ) واولاده القصر : محمد بن الطيب المولود في 30 يونيو سنة 1950 بالراحل ، ميلود بن الطيب المولود في 12 يناير سنة 1953 بالراحل ، ابراهيم بن الطيب المولود في 19 مارس سنة 1955 بالراحل ، يحياوي كريمة المولودة في 27 غشت سنة 1962 بالراحل، يحياوي زهيرة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1963 بالراحل، يحياوى محمد المولود سنة 1925 بدوار قطنة بلدية الراحل ( وهران ) واولاده القصر : يحياوي ميمون المولود في 9 غشت سنة 1955 بالراحل ، يحياوى نور الدين المولود في اول مارس سنة 1957 بالراحل ، يحياوى نورية المولودة فى فى 3 سبتمبر سنة 1959 بالراحل ، يحياوي يوسف المولود في 7 ابريل سنة 1962 بالراحل محمد بن محمد ولد زيان المولود سنة 1933 باولاد ميمون ( تلمسان ) واولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 11 غشت سنة 1955 بوهران ، حسن بن محمد المولود في 6 ابريل سنة 1957 بوهران ، نعيمة بنت محمد المولودة في اول يناير سنة 1959 بوهران ، مليكة بنت محمد المولودة فى 23 يونيو سنة 1961 بوهران جمال بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1963 بوهران، ويسمون من الآن فصاعدا : زياني محمد ، زياني عبد القادر ، زياني حسن ، زيانى نعيمة ، زياني مليكة ، زياني جمال عبد القادر بن المدني بن المكي المولود في 9 يناير سنة 1938 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : المدنى عبد القادر بلحسن الزهراء المولودة في 8 غشت سنة 1941 باغيل ازان ( مستغانم ) . الهوارى عبد القادر بن البشير ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1937 بوهران وابنته القاصرة : نعيمة بنت الهوارى المولودة في 13 ابريل سنة 1963 بوهران ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر الهوارى وابن عبد القادر نعيمة كانيسيو بلانش المولودة في اول ديسمبر سنة 1893 باغيل ازان ( مستغانم ) . عمار محمد المولود في 6 مارس سنة 1936 ببوسفر ( وهران ) .. الهواري بن صالح بن حمادي المولود في 7 مايو سنة 1937 بوهران واولاده القصر : حميد بن الهواري المولود في اول ابريل سنة 1959 بوهران ، جوهر بنت الهواري المولودة في 19 يناير سنة 1961 بوهران ، نور الدين بن الهوارى المولود في 29 مارس سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن صلاح الهوارى ،
246 الجريدة الرسمية ابن صلاح حميد، ابن صلاح جوهر، ابن صلاح نور الدين . مانى لييا لوسي ، ارملة طورش ، المولودة في 16 مارس سنة 1909 بسيدى مبارك ( سطيف ( وتسمى من الآن فصاعدا : طورش ليا لوسي . عبد القادر بن محمد بن علال المولود في 6 فبراير سنة 1930 بعين تموشنت ) وهران ( واولاده القصر :
- نور الدين بن عبد القادر المولود فى فى 9 مارس سنة 1958 بوهران ، جميلة بنت عبد القادر المولودة فى 20 ابريل سنة 1959 بوهران ، الهوارية بنت عبد القادر المولودة فى 29 يناير سنة 1961 بوهران ، بن بلة بن عبد القادر المولود في 4 مايو سنة 1962 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : ابن علال عبد القادر ، ابن علال نور الدين ، ابن علال جميلة ، ابن علال الهوارية وابن علال بن بلة . يوسفي محمد المولود سنة 1906 بسيدى لحسن (وهران) التازي بوزيان ولد أحمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1932 بوهران . منصوري ميلود المولود في 8 يونيو سنة 1935 بالسانية ( وهران ) واولاده القصر : منصوري عاشورة المولودة في 19 يوليو سنة 1959 بوهران ، منصوري حورية المولودة في 24 يونيو سنة 1961 بوهران ، منصورى جميلة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1962 بوهران . العيد ولد قويدر ولد ميمون المولود في 22 يناير سنة 1940 ببوتليليس ) وهران ) وبنتاه القاصرتان : جميلة بنت العيد المولودة فى 25 فبراير سنة 1962 بوهران ، صالحة بنت العيد المولودة فى 26 فبراير سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : مبارك العيد ، ومبارك جميلة ومبارك صالحة الطيب بن محمد بن غالي المولود في 29 غشت سنة 1933 بوهران واولاده القصر : المهدي بن الطيب المولود في 14 مارس سنة 1961 بوهران ، فاطمة الزهراء بنت الطيب المولودة في 13 ابريل سنة 1962 بوهران ، ب بلغالي بن الطيب المولود في 14 يوليو سنة 1963 بوهران، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن غالي الطيب ، ابن غالي المهدى ، ابن غالي فاطمة الزهراء ، وابن غالي بلغالي بارودي ولد محمد بن علي المولود في 18 مارس سنة 1940 بالعمارية ( وهران ) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 بلعربي قويدر ولد لحسن المولود سنة 1917 بالراحل ( وهران ) واولاده القصر : بلعربي بارودي المولود في 11 ابريل سنة 1944 بالراحل ، بلعربي محمد المولود في 9 مارس سنة 1947 بالراحل ، بلعربي عائشة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1949 بالراحل، بلعربي خيرة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1954 بالراحل ، بلعربي خضراء المولودة فى 24 ابريل سنة 1957 بالراحل، بلعربي البشير المولود في 18 ديسمبر سنة 1959 بالراحل بلعربي ام الخير المولودة في 6 فبراير سنة 1963 بالراحل. الصحراوى ولد الحاج ابراهيم المولود في 27 اكتوبر سنة 1913 بدحموني ( تيارت ) . مولاي البشير المولود في 29 يوليو سنة 1897 بمعسكر ( مستغانم ) وبنته القاصرة : مولاي رشيدة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1962 بوهران. الحسن يزيد ولد الهوارى المولود سنة 1925 بحاسي زهانة ( وهران ) . ايفلان جورجيت لوسيان المولودة فى 2 يونيو سنة 1924 بفيرنون ( عمالة اللور ( فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : افلان مليكة عيسى ولد محمد بن سالم المولود في 7 يناير سنة 1929 بسعيدة واولاده القصر : رشيدة بنت عيسى المولودة في 5 فبراير سنة 1959 بوهران ، الزهراء بنت عيسى المولودة في 9 اكتوبر سنة 1961 بوهران ، الهواري بن عيسى المولود في 9 فبراير سنة 1963 بوهران ، احمد بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1941 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : رشيد احمد بن محمد احمد بن علال بن المقدم المولود سنة 1926 وولده القاصر: رمضان بن احمد المولود في 10 مارس سنة 1959 بوهران ، محمد ولد قويدر ولد ميمون المولود في 21 يناير سنة 1942 ببوتليليس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : مبارك محمد ولد قويدر بلهادي مريم المولودة في 26 اكتوبر سنة 1936 بعين الترك ( وهران ) . حمود بن محمد الامين بن الحاج محمد المولود في 11 مايو سنة 1940 بوهران وابنته القاصرة : مختارية بنت حموت المولدة في 3 نوفمبر سنة 1963 بوهران ويسميان من الآن فصاعدا : ابن محمد محمود ، ابن محمد مختارية غربي احمد بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1924 بالمالح ( وهران ) واولاده القصر :
- غربي عائشة المولودة في 9 مارس سنة 1954 بعين تموشنت ،
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 - الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 247 غربي رضية المولودة في 4 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ، غربي بلقاسم المولود في 17 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت ، غربي طه الامين المولود في 2 غشت سنة 1962 بعين تموشنت ، غربى عبد الرحمن بن محمد المولود في 14 مايو 1926 بالمالح ( وهران ) واولاده القصر : غربى فاطمة الزهراء المولودة فى 24 غشت سنة 1952 بعين تموشنت ، غربي حمزة المولود في 2 اكتوبر سنة 1954 بعين تموشنت غربي ياسمينة المولودة فى 21 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت ، غربي حسن بن محمد المولود في 11 يناير سنة 1929 بعين تموشنت ) وهران ) واولاده القصر : غربي صافية المولودة في 12 غشت سنة 1954
- بعين تموشنت ، غربي جمال المولود في 19 فبراير سنة 1956 بعين تموشنت غربي كريمة المولودة في 10 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت ، غربي عائشة المولودة في 3 سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت ، غربي سليمة المولودة في 6 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت ، غربى مصطفى المولود في 24 اكتوبر سنة 1932 بعين تموشنت ( وهران ) وولداه القاصران : غربي فوزية المولودة في 4 غشت سنة 1960 بعين تموشنت غربي مولاي ادريس المولود في 15 مايو سنة 1962 بعين تموشنت ، غربي تيجاني المولود في 8 مارس 1938 بعين تموشنت ( وهران ) وولده القاصر : غربي كامل المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، عبد القادر ولد ميمون بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1933 بوهران واولاده القصر : بارودى بن عبد القادر المولود في 4 أبريل سنة 1956 بوهران ، بشير بن عبد القادر المولود في 13 مايو سنة 1960 بوهران ، عائشة بنت عبد القادر المولودة فى 14 فبراير سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ميمون عبد القادر ، ميمون بارودي ، ميمون بشير ، وميمون عائشة تسولى احمد بن احمد المولود في 7 يناير سنة 1932 بعين تموشنت ) وهران ) وولده القاصر : تسولى محمد المولود في 5 يناير سنة 1951 بعين تموشنت علي بن عبد الرحمن بن علي المولود في 31 يناير سنة 1942 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : ناصر علي بن عبد الرحمن . لحسن بن محمد بن محمد المولودفى 23 سبتمبر سنة 1940 واولاده القصر : محمد بن الحسن المولود في 18 سبتمبر سنة 1959 بوهران ، الحاج بن لحسن المولود في 5 مايو سنة 1961 بوهران ، عبد الكريم بن لحسن المولود في اول ابريل سنة 1962 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : دودوح لحسن، دودوح الحاج و دودوح عبد الكريم احمد بن خلاية بن عمر المولود في 25 مارس سنة 1936 بالمرسى الكبير ( وهران ) واولاده القصر : مليكة بنت أحمد المولودة فى 21 غشت سنة 1957 بالمرسى الكبير ، حورية بنت احمد المولودة في 19 مارس سنة 1962 بوهران ، حبيبة بنت احمد المولودة فى 7 مارس سنة 1963 بوهران ، احمد بن اليمنى بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1942 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : زريوح احمد بن اليمني لحسن ولد بلقاسم بن محمد المولود سنة 1929 بعين تموشنت ) وهران ) وبنتاه القاصرتان : رحمونة آمنة المولودة في 26 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت ، رببيعة آمنة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1962 بعين تموشنت ويسمون من الآن فصاعدا ميموني لحسن ولد بلقاسم ، ميموني رحمونة آمنة ، وميموني ربيعة آمنة . خدوجة بنت محمد بن بشير المولودة في 13 يوليو سنة 1943 بوهران وتسمى من الآن فصاعدا : ابن بشير خدوجة بنت محمد . صحراوى رقية بنت احمد المولودة في 10 فبراير سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) . آمبلار جاك المولود في 8 سبتمبر سنة 1936 بالمقاطعة العاشرة ( عمالة لاسين ( فرنسا ويسمى من الآن فصاعدا: آمبلار عبد الرحمن صحراوى محمد بن احمد المولود في أول أبريل سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : صحراوى عبد الحميد المولود في 5 سبتمبر سنة 1954 ببني صاف ، صحراوي فتحى المولود في 18 مارس سنة 1957 ببني صاف ، صحراوي خالد المولود في 12 غشت سنة 1960 ببني صاف ،
248 الجريدة الرسمية السوسى الجيلالي بن عبد الله المولود في 17 فبراير سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) . ريفي بوسيف بن احمد المولود في 2 فبراير سنة 1943 بيني صاف ( تلمسان ) . بوسيف بن ميمون بن نسياح المولود في 16 سبتمبر سنة 1940 بمسرغين ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بو حجاج بوسيف ميمون بن محمد أمزيان المولود سنة 1909 بالناظور ( المغرب ) وولده القاصر : علي بن ميمون المولود في 9 فبراير سنة 1945 بسانتوجين ( الجزائر ) ويسميان من الآن فصاعدا : ميمون بن محمد أمزيان ، وميمون علي . منصور بومدين المولود في أول سبتمبر سنة 1935 بعين تموشنت ( وهران ) . محمد بن ميمون المولود في 25 ديسمبر سنة 1939 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : بلخير محمد صحراوى منصور المولود في 17 يناير سنة 1929 بجديل ( وهران ) وولداه القاصران : صحراوى كريمة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1959 بجديل صحراوى سعيد المولود في 8 فبراير سنة 1961 بجديل ، ابن عمرو عبد القادر المولود في 27 سبتمبر 1935 ببئر الخير ( وهران ) وبنته القاصرة : ابن عمر و نجاة المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بوهران ، سكوتو جانين بييريت زوجة لورانس روني ، المولودة في 22 غشت سنة 1927 بوهران . بشير بن عبد السلام بن محمد المولود في 6 يناير سنة 1938 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : بوذهب بشير . فاطمة بنت محمد بن ميمون ، المولودة في 25 ابريل سنة 1942 ببوتليليس ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : خالدي فاطمة مبارك ولد محمد بن اليزيد ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1941 بحمام بو حجر ( وهران ) . الزهراء بنت عبد الرحمن بن صالح زوجة بن آمنة عبد القادر المولودة سنة 1933 بحمام بو حجر ( وهران ) لانكوتوت دومينيك بيير ايدوار مارى ، المولودة في 13 اكتوبر سنة 1926 بتور ) عمالة الآندر واللوار ) فرنسا محمد بن حدو بن علي المولود في 5 غشت سنة 1937 بحاسي بونيف ( وهران ) واولاده القصر :
- حدو الهواري المولود في 29 اكتوبر سنة 1958 بحاسي بونيف ، حدو يعقوبية المولودة في 10 ديسمبر سنة 1960 بحاسي بونيف ، حدو بوعزة المولود في أول سبتمبر سنة 1963 بحاسي بونيف ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 دمناتي محمد المولود سنة 1905 ببني صاف ( تلمسان ) مروك الاخضر بن محمد المولود حوالي 1928 ببوتليليس ( وهران ) واولاده القصر : مروك محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1952 ببوتليليس مروك الهوارية المولودة فى 2 نوفمبر سنة 1957 ببوتليليس- مروك فتيحة المولودة فى 29 ابريل سنة 1960 ببوتليليس مروك صالحة المولودة فى اول يوليو سنة 1963 ببوتليليس ويسمون من الآن فصاعدا : البصراوي الاخضر ، البصراوي محمد ، البصراوى الهوارية ، البصراوي فتيحة ، البصراوي صالحة . فاطمة بنت الاخضر بن المنور ، المولودة في 8 يناير سنة 1935 ببوتليليس ) وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : منور فاطمة بنت الاخضر . بوجمعة ولد بن عيسى ولد البشير ، المولود سنة 1898 ببني صاف ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : زناسني بوجمعة بن بن عيسى . دولا نجلاد جان ماري جوزيف ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1915 بسابتيم لي فالون ) عمالة بوش دى رون ) فرنسا مارتينيز بيرنار جوزيف المولود في 27 مايو سنة 1886 بعين تموشنت ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن بن عبد الله . آفقير احمد بن علال المولود سنة 1927 ببني وليشاك (المغرب ) . دوي حبيب بن حمادي المولود في 24 مايو سنة 1915 بسفيزف ( وهران ) واولاده القصر : دوى عبد القادر ، المولود في اول نوفمبر سنة 1948 بسفيزف ، دوى مول الجيلالي ، المولود في 19 ابريل سنة 1951 بسفيزف ، دوى عيادة ، المولودة في 16 غشت سنة 1953 بسفيزف دوى فاطمة ، المولودة في 16 فبراير سنة 1956 بسفيزف دوى احمد ، المولود في 31 مارس سنة 1958 بتليوم (وهران ) ، دوى عائشة المولودة في 21 يناير سنة 1961 بتليوم ، دوى ناصرة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1962 بتليوم ، عبد الرحمن ولد سفياني الفودى المولود في 20 ديسمبر سنة 1940 بسيق و هران ) . عواد ولد عبد السلام بن محمد المولود في 11 فبراير سنة 1943 بعين الاربعاء ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بلمداح عواد بينير مارى تيريز آلين المولودة فى 5 مارس سنة 1911 بسان ديي ( عمالة الفوج ) فرنسا . بوتيجياغ لويز مارى المولودة فى 4 فبراير سنة 1894 بحسين داى ( الجزائر )
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 محمد بن حبيب بن العربي المولود في 13 فبراير سنة | 1933 بجبالة ( تلمسان ) . قرارات تتضمن حركة موظفين عموميين وموظفي التنفيذ بموجب قرارات من وزير العدل حامل الاختام مؤرخة في فبراير سنة 1965 ينقل : السيد سوامي سالم موثق بأقبو الى بجاية بمكتب ريزوتو ، السيد بويوسف عبد القادر موثق بالميلة الى قسنطينة بمكتب موتون ،
- السيد شعلان رشيد موثق بعين بنيان الى الجزائر مكتب شو ماشير ، يعين بصفة مؤقتة كموثقين السادة : السيد الموشينو البير الفائز فى مبارة 8 يونيو سنة 1963 بوهران بمكتب نوغاريد ، السيد السطمبولي بودران سي احمد الفائز في مبارة يونيو سنة 1963 بمستغانم بمكتب لاكوست ، السيد دهام بوجلال الفائز فى مبارة 8 يونيو سنة 1963 بمدينة الجزائر بمكتب بريوا ، السيد المعطاوي عيسى الفائز في مبارة 2 نوفمبر سنة- سنة 1963 ، ببوفاريك بمكتب ستروك ،
- يعين السيد العروسي الدراجي بصفة مؤقتة وقابلة للعزل مساعدا لتسيير مكتب موثق بالمدية خلفا للسيد ميزن ، يعتبر مكتب الموثق الذى تركه بتلمسان السيد آمويال مكتبا شاغرا ضمن شروط المرسوم رقم 62 135 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1962 وعين السيد طويرطو بلقاسم بصفة مؤقتة وقابلة للعزل موثقا موقتا لتسيير المكتب المذكور قبلت استقالة السيد همينغو مارسيل الموثق بوهران. نقل السيد الذاكرة مصطفى المحضر العدلي في خميس مليانة الى الاصنام بمكتب شاربيت . يعين بصفة مؤقتة وقابلة للعزل كمساعدين لتسيير | مكاتب محضرين عدليين السادة : ابن عزوق محمد بفج مزالة لونيس عبد الحميد بالبويرة ناصر محمد بالقليعة عبد الصمار محمد بمليانة صديقي علي بمعسكر بمكتب كارودي . قبلت استقالة السيد بنيشو عبد القادر المحضر العدلي | النائب بتيسمسيلت . احيل السيد بابوش عبد الكريم المحضر العدلي بسطيف على الاستيداع وذلك لمدة نيابته في البرلمان . وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوظيفة العمومية ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن كيوان مديرا للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الرحمن كيوان مدير الوظيفة العمومية امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 سعيد عمراني قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد مصطفى بوعياد آغا مديرا للاصلاح الاداري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد مصطفى بوعياد آغا مدير الاصلاح الادارى امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير وذلك فى حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس . سنة 1965 • سعيد عمراني
250 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد جلفاوي مديرا للادارة العامة ، بلاغات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد جلفاوي مدير الادارة العامة امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 سعيد عمراني اعلانات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) المكتب القاري لمدينة الجزائر سندات بفائدة ستة ونصف في المائة مارس سنة 1955 القيمة الاسمية تاريخ الاستحقاق السحب العاشر الذى جرى بتاريخ 22 ان القائمة المبينة اسفله تشمل :
- 1 سلسلة الارقام التي اخرجت فى السحب العاشر ، ب سلسلة الارقام التي اخرجت في السحوب السابقة ، سنوات اسعار الارقام الاخيرة للسلسلات التسديد التسديد فرنك 1 الى 636 1965 108,45 67 . 70 الى 70068 1964 108,45 70559 الى 100 80 1960 81ره 10 8727 الى 80996 1960 81 ره 10 ( لم يجر اعتراض على أي سند بتاريخ السحب العاشر ) ان السندات المعينة بالاقتراع تسدد في كل المراكز ، والفروع ، والوكالات للمؤسسات التالية : بنك باريس وهولندة - نهج اونتان ، باريس (2) مصرف كريدي ليونيه - 19 شارع الطليان ، باريس (2) الشركة المركزية للصيرفة - 43 نهج كامبون ، باريس (9) الكنتوار الوطني للخصم لباريس 14 نهج برجير ، للسند 100 ف 15 مارس 1965 يناير سنة 1965 لاستهلاك 076 را سندا والتي لم يجر تسديدها بعد كلية الارقام الاخيرة للسلسلات سنوات اسعار التسديد التسديد قرنك 100 90 الى 90917 1964 108,45 960 100 الى 110199 1964 108,45 13524 الى 124 14 1963 108008 245 ٫ 14 الى 14٫800 ٫ 14 1965 108,45 باريس (9) الشركة العامة لتسهيل تنمية التجارة والصناعة في فرنسا 29 شارع حسمان ، باريس (9) الشركة الفرنسية للتسليف والصيرفة نهج اونجو باريس (8) مصرف الكريدي الخاص - ه نهج لوى لوغران ، باريس (2) سندات تجهيز الجزائر سندات لعشر سنوات بفائدة 6 % لعام 1956 ( القرار الصادر في 12 ابريل سنة 1956 ) قائمة مجملة للسندات المستهلكة فى السحب السنوى في 5 فبراير سنة 1965 والسندات المطروحة في السحوب السابقة والتي لم يجر تسديدها بعد
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 سنة | ارقام ارقام السندات الاستهلاك سنة سنة السندات ارقام السندات الاستهلاك الاستهلاك سندات من فئة 100000 ف ج 269 الى 298 63 652 305 61 681 433 الى 536 63 815 الى 680 62 920 الى 15053 64 الى 814 60 الى 919 62 54 . را الى 187 ر1 65 سندات من فئة 000 را ف ج 1 1000000 الى 100380 57 103,654 801 1000 الى 1010084 57 103,669 1010085 الى 200 1010 62 104,901 الى 1035668 64 1080301 الى 1090039 58 الى 104800 60 60 497ر 109 الى 1100000 61 الى 104942 60 5.1 1100 الى 110790 61 1120001 الى 174ر113 65 201 ر1001 الى 300 1010 63 104943 الى 106217 64 401 113 الى 500 ٫ 113 62 501 1010 الى 1010758 62 201 ,1.6 101759 الى 102847 62 1080081 الى 106,636 61 1.. ر114 الى 114,600 الى 224 108 61 سندات من فئة 100 ف ج 2000001 الى 200140 62 201 ر 2003 141ر200 الى 712 2000 60 2030271 2010001 الى 160 2010 60 203,451 328 2020 الى 202462 60 2030751 202,463 الى 20207000 61 203,805 049ر 203 61 204672 الى 203251 61 781ر 1204 الى 165 ر205 62 الى 2030428 61 166 ر205 الى 206/140 63 الى 2030750 61 2070001 الى 2070887 64 الى 2030804 62 2070888 الى 208,754 65 الى 20040671 59 208931 الى 0797 209 58 الى 204756 62 798ر 209 الى 2100000 .62 ملاحظة : لقد جرى تحويل بعض السندات من فئة الصندوق الجزائرى للقرض الشعبي . 10.00 ف ج نظير قطع ب … را ف ج مع احتفاظ تلك القطع بنفس رقم السندات ومع اضافة الاحرف التالية : وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية K. J. I. H. G. F. E. D. C. B. A. والاشغال العمومية والنقل وتجب الاشارة ان هذه القطع يجب ان تعتبر مستهلكة اعلانات يتم تسديد السندات ودفع ثمن الكوبونات ابتداء من 15 بموجب مقرر مؤرخ فى 22 شوال عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 فى صناديق المؤسسات التالية : البنك المركزي الجزائري الكونتوار الوطني للخصم لباريس .
- البنك الصناعي لا فريقيا الشمالية البنك الوطنى للتجارة والصناعة افريقيا . بنك باريس وهولندا . باركليز بنك • فبراير سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 والمتعلق بتعديل المادة 7 من المجموع العام للتعريفات الخاصة بقطار الشحن السريع . الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للتسليف والصيرفية قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية
- المصرف العقارى الجزائري التونسي المصرف الصناعي والتجاري . مصرف كريدي ليونيه . الخزانة العامة الجزائرية . شركة مرسيليا للقرض . الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني . القباضة الرئيسية للمالية قباضة الضرائب المختلفة القرض الجزائري الجزائرية اقتراحا لمصادقة الادارة العليا عليه يرمي الى الغاء التعريفة الخاصة بقطار الشحن البطييء رقم 311 والمطبق على نقل الحصى المدعو « بوزولان » من وجدة الى المحطات الجزائرية وقد تكون هذه المادة شبيهة بالاسمنت فيما يخص أثمان نقله عن طريق سكك الحديد . قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية
252 الجريدة الرسمية الجزائرية اقتراحا لمصادقة الادارة العليا عليه يرمي الى اغلاق المحطات غير المحروسة الآتية : عين الدالية - بايار - فوا - غرست بومعيزة حجر السود كرزاس - واد الذئب واد حميمين - ريفيار قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا لمصادقة الادارة العليا عليه يرمي الى احداث جدول جديد ( ب ) يعوض الجدولين الحاليين أو ب ويطبق على البضائع التي يتم ارسالها بواسطة عربات ذات السرعة الكبيرة ما عدا المواد .
- قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا لمصادقة الادارة العليا عليه يرمي الى الى اغلاق موقف ( عين السبع » الواقع في الخط الممتد من البليدة الى الجلفة . عمالة مستغانم دائرة تيغنيف بلدية وادى الابطال ( وزاس لودوك سابقا ) اتمام مدرسة تتكون من اربعة اقسام وثلاثة مساكن مناقصة فتحت مناقصة بقصد اتمام مدرسة تتضمن أربعة اقسام للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1384 وثلاثة مساكن بوادى الابطال ( وزاس لودوك سابقا ) وتقدر الاشغال باربعة وتسعين الف دينار ( 0000 94 ) اساس المناقصة : تنفيذ اشغال ضمن قطعة فريدة تحتوى على حفر الاسس وبناء الجدران الرئيسية والنجارة والتركيبات المعدنية والحدادة والترصيص واشغال الزنك والكهرباء والدهان وتركيب الزجاج . وتنجز هذه الاشغال حسب النوع ضمن جدول باثمان الوحدة المطبقة مكان الاطلاع على الملف : يمكن للمقاولين أن يتسلموا الملف الضرورى لتقديم عروضهم من مكتب الدراسات التقنية والمنجزات الجزائرية بنهج محمد خميستي رقم 29 بوهران ابتداء من يوم الاثنين أول مارس سنة 1965 مقابل اداء نفقات استخراج نسخ . استلام العروض : يجب ان تبلغ أو أن تسلم عروض المقاولين الى دار بلدية وادى الابطال ضمن ظرف مختوم يوم الاثنين 22 مارس سنة 1965 على السادسة مساء اخر اجل المستندات التي يجب تقديمها : يلزم المرشحون بتقديم المستندات التالية : شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المقاول مراجع وشهادات من الخبراء تثبت اختصاص المرشح . ان فتح الظروف غير علني المطبعة الرسمية - الجزائر