قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشية مركزية على رقم الاعمال 1245
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الخزينة والفرض ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1380 ه الشعبية ، والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 احمد قائد