المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى والساورة .
القطاع الثاني : الشركات ذات رؤوس أموال من غير الشركات المشار اليها أعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة بدائرة الجزائر الكبرى .
القطاع الثالث : الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمجموعات الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى القطاع الرابع : الاشخاص المعنويون النصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، والموجودون في | دائرة الجزائر الكبرى .