المادة الأولى
تحدث بمدينة الجزائر مفتشية مركزية للرسوم على رقم الاعمال تدعى ( مفتشية مركزية للرسوم على رقم الاعمال شركات » تتولى تأسيس الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات التالية :
القطاع الاول : الشركات البترولية وشبه البترولية الكائنة استخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فيما يخص بعمالات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات الشركات والمؤسسات التالية : 1 الشركات البترولية وشبه البترولية والكائنة بعمالات
- وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات والساورة ، الجزائر الشركات ذات رؤوس الاموال من غير الشركات ب - المشار اليها اعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ج والجماعات المهنية الكائنة فى دائرة الجزائر الكبرى د الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم فى المرسوم المؤرخ 18 مارس سنة 1963 والموجودون في دائرة الجزائر الكبرى