قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو الشمالية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بلحسن بويعقوب، مدير أمريكا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416