المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 4234 الوقاية المدنيه - الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات الملغاة 1100000 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجدول « ب »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 43 الوقاية المدنية - اللوازم 400000 34 44 الوقاية المدنية - التكاليف الملحقة 15000.0 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية - الفقرة 2 :
- الوقاية المدنية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي