قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1269
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 000 ٫ 110 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم •