قرار

قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.