قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يحدّد عدد ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين في هذه اللجنة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة 2