قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يُجدّد هذا القرار لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.