قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتعلق بالتأمين الخاص بالحدود . 274
المادة 3
يكلف مدير الخزينة العامة والقرض ومدير الميزانية ومدير الجمارك والمتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية