قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتعلق بالتأمين الخاص بالحدود . 274
المادة الأولى
ان التأمين الخاص بالحدود والمحدث بموجب المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة 1959 والمشار اليه اعلاه يكتتب في الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين يثبت الاكتتاب في التأمين الخاص بالحدود بشهادة تسلم مقابل دفع القسط المناسب ، من طرف ادارة الجمارك