قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
الباب الثاني — رخص النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة 7
يخضع تقديم الخدمات في النقل العمومي البرى للمسافرين للتسجيل في المخطط الوطني لنقل المسافرين أو في مخطط النقل بالولاية.
يسمح التسجيل في مخطط النقل بالحصول على رخصة تصلح للخط أو الاتصال الذي يجب أن يكون عليه فقط النقل العمومى البرى للمسافرين.
تمنح رخصة النقل العمومى البرى للمسافرين للسيارات المعنية بالنسبة للخط أو الاتصال المعنى حسب الكيفيات والشروط التي تحددها الاحكام أدناه.