قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
الفصل الاول — خدمات المتعاملين في النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة 6
تكلف المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بالدرجة الاولى بتقديم الخدمات على الاتصالات ذات الاهمية الوطنية المتمثلة في :
الخطوط المحورية،
2) (2) الخطوط الجهوية، 3 (3) الخطوط المتوسطة الاتصال.