الفصل الاول — خدمات المتعاملين في النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة 3
يحدد وزير النقل المحورية التي تربط على مسافات طويلة، المراكز الحضرية الكبرى والخطوط الجهوية التي تربط بين ولايتين أو أكثر بناء على اقتراح المؤسسات العمومية للمسافرين بعد استطلاع رأى الولاة المعنيين.
تحدد الخطوط المتوسطة الاتصال التي تربط بين الدوائر داخل ولاية واحدة بقرار من وزين النقل بناء على اقتراح الوالي بعد استطلاع راى المجلس الشعبي الولائي والمؤسسة العمومية لنقل المسافرين المعنية.