قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
الفصل الاول — خدمات المتعاملين في النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة الأولى
توضع وتحدد الاتصالات البرية | 4 المنصوص عليها في المادة 24 (أ) من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه طبقا للاحكام المبينة أدناه.