قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
الباب الثاني — رخص النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة 10
يمنح والى الولاية التي يوجد بها مقر الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رخص النقل العمومي للمسافرين بالنسبة للسيارات التي يملكها هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين.