قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي اثرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه