قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
المادة 3
تحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات المعهد بها للمهندسين الخبراء العقاريين في دفاتر شروط خاصة مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.