قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه، يمكن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أن تعهد للمهندسين الخبراء العقاريين المعتمدين في إطار عقود التعامل الثانوي، بتنفيذ العمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام.