قرار

قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للمدوّنة الغذائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.