قرار
· ج.ر عدد 108 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر مكاتب المراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال . سنة 1969 يتضمن تحديد يومية العطلة المدرسية للسنة الدراسية 1969 1970 0 1776 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 .
احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية