قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر مكاتب المراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال . سنة 1969 يتضمن تحديد يومية العطلة المدرسية للسنة الدراسية 1969 1970 0 1776 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة فى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتحدد العطل المدرسية والجامعية عن السنة الدراسية 1969-1970 كمايلي :
1 - عطلة الشتاء
أ ) فيما يخص المجموعات 1-3-4-5 :
من مساء يوم السبت 20 ديسمبر سنة 1969 الى صباح يوم الاثنين 5 يناير سنة 1970 الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777
ب ) فيما يخص المجموعة 2 :
ايام 24 و 25 و 31 ديسمبر سنة 1969 واول يناير سنة 1970 ..
2 - عطلة الربيع
أ ) فيما يخص المجموعات 1-3-4-5 :
من مساء يوم السبت 21 مارس سنة 1970 الى صباح يوم الاثنين 6 أبريل سنة 1970
ب ) فيما يخص المجموعة 2 :
يوم الاثنين 30 مارس سنة 1970 ..
- عطلة الصيف
(1) فيما يخص المجموعة 1 : من مساء يوم السبت 4 يوليو الى صباح يوم الاربعاء 16 سبتمبر ،
ب) فيما يخص المجموعة 2 : من مساء يوم الاربعاء 29 ابريل الى صباح يوم الاثنين 28 سبتمبر ،
ج) فيما يخص المجموعة 3 : من مساء يوم السبت 30 مايو الى صباح يوم الاثنين 28 سبتمبر ،
د) فيما يخص المجموعة 4 : من مساء يوم السبت 13 يونيو الى صباح يوم الاثنين 28 سبتمبر ، ها فيما يخص المجموعة 5 : من مساء يوم السبت 13 يونيو الى صباح يوم الاربعاء 16 سبتمبر
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 .
احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.