قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 29
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002.
أحمد نوي 30 الجريدة الرسمية للجمهورية