قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها . 21

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.