قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى في مدينة الجزائر لتنصيب مجالس العمال . 33
المادة 2
يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 ...
ابراهيم براهيمي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه