قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى في مدينة الجزائر لتنصيب مجالس العمال . 33
المادة الأولى
تتكون مؤسسة دراسات الرى بمدينة الجزائر، من الوحدة التالية :
- وحدة المقر - الملتقى الكبير سابقا - القبة - الجزائر .