قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث 31 تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. 34
المادة 4
تحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كما يأتي :
أ - عن كل تسجيل أو تعديل أو شطب 200 دج،
ب - عن كل إعلان قانوني، ولكل سطر منه 30 دج، وتضاعف التعريفات المحدد أعلاه عندما يتم النشر في النسخة الأصلية للنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وترجمتها.