المادة 3
يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند تسجيل الشركات، حقا يتغير تبعا لرأسمالها ويحدد كما يأتي : * 75 دج عن رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة، * 250 دج عن رأسمال يتراوح بين 001 100.001 دج و 300.000 دج محسوبة * 350 دج عن رأسمال يفوق 300.000 دج كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناجم عن زيادة رأسمال أية شركة حقا متغيرا يحدد كما يأتي : * 75 دج عن زيادة في رأسمال تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج * 250 دج عن زيادة في رأسمال تتراوح بين 50.000 دج و 100.000 دج المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع * 350 دج عن زيادة في رأسمال تفوق 100.000 دج .