قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث 31 تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية. 34
المادة الأولى
تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري ويقبضها، بعنوان مسك السجلات التجارية ( السجلات المحلية والسجل المركزي ) والإعلانات القانونية كما هي مبينة في المواد الآتية.
وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري ومنها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات.