قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن بوغرارة (ولاية تلمسان). الطاقة والمناجم يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام 15
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن مناجم الرمل على مساحتين تقعان في تراب بلديتي الشهبونية وبوقزول، ولاية المدية.