قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن التاريخية. المرصد الوطني لحقوق 25 تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن 26 الإنسان
المادة 3
يعلّق هذا القرار التصاميم التابعة له بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.