المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 - محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية.
ان وزير الداخلية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد الشريف رحماني مديرا للادارة والمالية المحلية، يقرر : مايلي :