قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 126 من قانون الجمارك. 14
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.