قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن قطعة ارض تحمل رقم 29 مساحتها الف متر مربع لبناء مدرسة عليها ذات ثلاثة اقسام ومسكن بشدية - • 160
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن قطعة ارض تحمل رقم 29 مساحتها الف متر مربع لبناء مدرسة عليها ذات ثلاثة اقسام ومسكن بشدية - • 160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.