قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. 57
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان الرسمية للجمهورية الجزائرية 57