المادة 7
تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة عون إعادة التربية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر : المدة ساعتان
(2) ، المعامل 2.
رتبة عون إعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة رقيب إعادة التربية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
4 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2.
رتبة رقيب إعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) :
1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 10 جانفي سنة 2021 م
2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار حول الانحراف الاجتماعي وعلم النفس وطرق معاملة المحبوسين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة مساعد إعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
3 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة مساعد أول لإعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار حول حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وطرق معاملة المحبوسين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة ضابط إعادة التربية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في تخصص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .2 رتبة ضابط إعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
2 - اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في تخصص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل 2.
رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار اختياري في المالية العامة أو المناجمنت العمومي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة ضابط عميد لإعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في علم الإجرام وعلم العقاب : المدة ساعتان (2) المعامل 3
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.