قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة 4
يتضمن الفحص النفسي الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات البدنية والعقلية للمترشح واختبارا في الشخصية.