قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة 12
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الأولوية الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين أقدمية الشهادة أو المؤهل.