المادة 10
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء والتنقيط المخصص لكل واحد منهما، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (0) إلى 13 نقطة) :
1. 1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة
(0) إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في القرار المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادات وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1).
1 . 2 - مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط ) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكويني المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/10,50/20 و 20/10,99/20 ، نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ، ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/12 و 20/12,99/20 ،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/13 و 20/13,99/20 ، خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/14 و 20/14,99/20 ، ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/15 و 20/15,99/20 ، سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1).
2 - تاريخ الحصول على الشهادة (0 إلى 5 نقاط ) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط،
3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط ) :
- القدرة على التحليل والتلخيص نقطة واحدة (1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1) قدرات و / أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة (1).