قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 403
الباب 76 — الضرائب المباشرة (باستثناء - المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، المادة ( 640 )
المادة 3
يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي