قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين 21 في 19 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية قصر وزارة العدل
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين 21 في 19 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية قصر وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.