قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002، يتضمن مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع وزارة الدفاع الوطني