قرار

قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن امتداد رسم التجهيز المستخلص في محطة ارشاد السفن لوهران - أرزيو 145

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون رقم 61-982
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.