قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 9
حالة نزاع في حالة انعدام حل ودي لمعارضة أو نزاع تتخذ واحدة من الإجراءات الآتية :
• تسوية ودية بوساطة من مصلحة المديرية الولائية للتكوين المهني. . إخطار المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
• إخطار المحاكم المختصة.