قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 9
طبقا للمادة 19 من المرسوم المذكور في المادة 2 أعلاه ، يخضع فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى ترخيص فتح، يسلمه مدير التكوين المهني، على أساس تقرير تعده المصالح التقنية لمديرية التكوين المهني وهذا، بعد مراقبة ميدانية للشروط المطلوبة لتقديم التكوينات المقررة.