قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 8
انقطاع التربص في حالة انقطاع مسبق للتكوين سواء بفعل ناجم عن مؤسسة التكوين أو التخلي عن التربص من طرف المتربص لسبب آخر غير قوة قاهرة معترف به قانونا يفسخ هذا العقد حسب :
الشروط الآتية :
والكيفيات المالية الآتية :
إذا تعذر على المتربص متابعة التكوين بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين المهني، في هذه الحالة يجب على المتربص دفع تكاليف الخدمات المقدمة فعليا حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد.