قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 7
تخضع مباني المؤسسة و كذا ملحقاتها للمراقبة المسبقة فيما يتعلق بالنظافة والوقاية الصحية من طرف اللجنة البلدية المختصة إقليميا.