قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 7
حقوق والتزامات الطرفين.
يلزم المتربص بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة و يتعهد باحترامه (المادة (22).
تسلم المؤسسة للمتربص شهادات تكوين تخول له الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به (المادة (29).
تلزم المؤسسة باكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمتربص (المادة (32).