قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 6
يجب أن تستجيب مباني المؤسسة وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية و البيداغوجية المناسبة مع أنماط التكوين المحددة في المادة 4 أعلاه، للشروط المقررة فيما يخص المساحة والخصوصيات التقنية والنظافة والأمن.
يقيم احترام هذه الشروط من طرف مصالح التكوين المهني للولاية، حسب التخصصات والتكوينات المراد تقديمها طبقا للمقاييس التقنية البيداغوجية المعمول بها في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.